متيقِّناً بطهارة ثوبه في زمان ، لكنّه يشكّ انتقاضه قبيل الدخول في الصلاة ، والأصل بقاؤه فينطبق على الاستصحاب.
٣. الصحيحة الثالثة لزرارة
روى الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قلتُ له : مَنْ لم يدرِ في أربع هو أم في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين؟ قال : « يركع بركعتين ، وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ؛ وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع ، وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه ، ولاينقض اليقين بالشك ، ولايُدخل الشكَّ على اليقين ، ولايُخْلِطْ أحدهما بالآخر ، ولكنّه يَنقُض الشكّ باليقين ويُتمُّ على اليقين ، فيَبني عليه ، ولايَعتدُّ بالشكّ في حال من الحالات ». (١)
وتحقيق المقام يتوقف على البحث في أُمور :
١. صحّة السند
رواها الكليني تارة بالسند المذكور ، عن حمّاد بن عيسى ؛ وأُخرى بسند آخر ، أعني : عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى. وقد ذكرنا في محله أنّ المراد من محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني ويروي هو عن الفضل ، هو محمد بن إسماعيل النيسابوري الثقة ، فالرواية على كلا السندين صحيحة.
__________________
١. الوسائل : الجزء ٥ ، الباب ١٣ من أبواب الخلل الحديث ٤ ؛ والباب ١٠ منها ، الحديث ٣.