الأمر الثاني
قاعدة التجاوز قاعدة فقهية
قد عرفت أنّ القاعدة الفقهية تفترق عن المسألة الأُصولية في جانب المحمول ، فالمحمول في الأُولى حكم شرعي تكليفي أو وضعي.
نظير قولك : « كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام » ، أو « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » فالمحمول في المثال الأوّل حكم تكليفي وفي المثال الثاني حكم وضعيّ.
وأمّا المحمول في المسألة الأُصولية ، فهو إمّا حكم عقلي نظير قولك : « الملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها » ، أو أمر لغوي أو عرفي نظير قولك : « الأمر ظاهر في الوجوب ، والنهي ظاهر في الحرمة ».
وإن شئت قلت : الأمر يدلّ على الوجوب والنهي على الحرمة أو غير ذلك.
والحاصل انّ بالمحمول تتميز القاعدة الفقهية عن المسألة الأُصولية.
فالمحمول في قاعدة التجاوز هو وجوب المضي الملازم للصحة ، فالمحمول باعتبار حكم تكليفي وباعتبار آخر حكم وضعي.
وأمّا على المعيارين الآخرين في تمييز القاعدة الفقهية عن المسألة الأُصولية ، فقاعدة التجاوز قاعدة فقهية ، والمعياران هما :
١. القاعدة الفقهية يستخدمها الفقيه والمقلِّد بعد الإحاطة بحدودها عن طريق التعليم ، بخلاف المسألة الأُصولية فإنّ إعمالها يختص بالمجتهد.
فعلى هذا المعيار فقاعدة التجاوز قاعدة فقهية ، لأنّ المقلِّد أيضاً يستعملها