الطائفة السادسة : في ميراث الخنثى المشكل
٢٦. روى إسحاق العزرمي ، قال : سئل وأنا عنده ـ يعني أبا عبد اللّه عليهالسلام ـ عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى ، وليس له إلاّ دبر كيف يورّث؟ قال : « يجلس الإمام عليهالسلام ويجلس معه ناس فيدعو اللّه ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه ، ميراث الذكر أو ميراث الأُنثى؟ فأي ذلك خرج ورثه عليه ـ ثمّ قال : ـ وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام ، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : ( فساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدحَضين ) ». (١)
٢٧. عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن مولود ليس له ما للرّجال ولا له ما للنّساء؟ قال : « يقرع عليه الإمام أو المقرع ، يكتب على سهم عبد اللّه ، وعلى سهم أمة اللّه ، ثمّ يقول الإمام أوالمقرع : اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت عالم الغيب والشّهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود كيف ... ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه ». (٢)
الروايات المتفرّقة
وثمة روايات في موضوعات مختلفة لاتدخل تحت عنوان واحد ، نشير إلى قسم منها :
٢٨. انّ النبي إذا كان سافر أقرع بين نسائه. (٣)
٢٩. « انّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ساهم قريشاً في بناء البيت ، فصار لرسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
١ و ٢. الوسائل : ١٧ / ٥٧٩ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ١ و ٢. وانظر ذلك الباب أيضاً الحديث ٣ ، ٤.
٣. سنن ابن ماجة : ٢ / ٥٩ ، باب القضاء بالقرعة.