قائمة الکتاب
الأصل الرابع
إجابة الشيخ الأنصاري عن إشكال المحقق النراقي
١٤٩القواعد الأربع
المقصد الثامن
الفصل الأوّل
وفيه مباحث
الفصل الثاني
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٤ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٤ ]
تحمیل
استصحاب الأمر الوجودي فرع لحاظ الزمان ظرفاً ، واستصحاب الأمر العدمي فرع لحاظه قيداً ولايمكن الجمع بين اللحاظين في دليل واحد.
نقد تفصيل الشيخ
ثمّ إنّ المحقّق الخوئي أنكر احتمال أن يكون الزمان المأخوذ في لسان الدليل ظرفاً ، وقال : بأنّه قيد دائماً ، وعلى هذا يكون المورد صالحاً للاستصحاب العدمي دون الوجودي ، وقال ماهذا حاصله :
إنّ الإهمال في مقام الثبوت غير معقول ، فالأمر بالشيء إمّا أن يكون مطلقاً ، أو يكون مقيداً بزمان خاص ، ولانتصور الواسطة ، ومعنى كونه مقيَّداً بزمان خاص عدم وجوبه بعده ، فأخذ الزمان ظرفاً للمأمور به ـ بحيث لاينتفي المأمور به بانتفائه في مقابل أخذه قيداً للمأمور به ـ مما لايرجع إلى معنى معقول ، فانّ الزمان بنفسه ظرف لايحتاج إلى الجعل التشريعي ، فإذا أخذ زمان خاص في المأمور به فلامحالة يكون قيداً له ، فلا معنى للفرق بين كون الزمان قيداً أو ظرفاً ، فانّ أخذه ظرفاً ليس إلاّ عبارة أُخرى عن كونه قيداً. (١)
يلاحظ عليه : أنّ معنى كون الزمان أو مطلق القيود ظرفاً ليس بمعنى عدم مدخليته حدوثاً وبقاءً ، وإلاّ يكون أخذه في لسان الدليل لغواً ، بل المراد مدخليته حدوثاً لابقاءً مقابلَ مدخليته حدوثاً وبقاءً.
فعلى الأوّل يكون الزمان ظرفاً وعلى الثاني قيداً.
وبذلك صحّحنا استصحاب نجاسة الماء المتغيّر الذي زال تغيّره بنفسه ، فانّ النجاسة ليست محمولة على مطلق الماء ، ولاعلى الماء مادام متغيّراً حتى تلزم
__________________
١. مصباح الأُصول : ٣ / ١٣١.