٢. انّ الصدر بصدد إفادتهما ، والذيل بصدد إفادة الاستصحاب ، اختاره صاحب الفصول.
٣. انّ الصدر ورد لبيان الحكم الواقعي للأشياء ، أعني : الطهارة والحلّية بما هي هي ، والذيل لبيان استصحاب الحكم الواقعي ، وهو خيرة المحقّق الخراساني في « الكفاية ».
٤. الحديث بصدد بيان القواعد الثلاث : الحكم بالطهارة والحلية الواقعيتين ، والظاهريتين واستصحابهما ، وهو خيرة المحقّق الخراساني في تعليقته على « الفرائد ». وإليك دراسة المعاني الثلاثة واحداً تلو الآخر.
النظرية الأُولى : جعل الطهارة الظاهرية و ...
إنّ الحديثين بصدد جعل الطهارة والحلية الظاهريتين.
وبعبارة أُخرى : جعل الطهارة والحلية على المشكوكة طهارته أو حليته ، وعلى هذا يكون المراد من الشيء في الحديثين : الشيء المشكوك ، ولامناص لاستفادة ذلك إلاّ بجعل الغاية قيداً للموضوع فقط ، وكأنّه قال :
كلّ شيء حتى تعلم أنّه قذر ، نظيف ؛ أو كلّ شيء حتى تعلم أنّه حرام ، حلال ، وهذا هو المعنى المتبادر من الحديثين ، ويؤيده ذيل الحديث حيث أكّد على الاجتناب عند العلم دون غيره ، وقال : « فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم ليس عليك » فيكون مفادهما جعل الطهارة أو الحلية الظاهريتين اللّتان يعبّر عنهما بقاعدتي الطهارة والحلّية.
النظرية الثانية : جعل الطهارة الظاهرية واستصحابها
اختارها صاحب الفصول ، ونسبت إلى المحقّق النراقي أيضاً ، وحاصلها :