الحالات لا من المقومات.
احتج المخالف بوجوه نذكرها على الترتيب الذي ذكره صاحب الكفاية.
١. لا وجود للمعلَّق قبل وجود ما عُلِّق عليه
نقل الشيخ عن صاحب المناهل أنّه ردّ الاستصحاب التعليقي بأنّه يشترط في حجّية الاستصحاب ثبوتُ أمر أو حكم وضعيّ أو تكليفيّ في زمان من الأزمنة قطعاً ثمّ حصول الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب ، ولايكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات ، فالاستصحاب التقديري باطل. (١)
وقد أجاب عنه الأعاظم بما هذا حاصله :
ماذا يريد من عدم وجوب المستصحب ( الحرمة المعلّقة )؟ فإن أراد انّه ليس بموجود فعلاً فهو حق ، ولايشترط في الاستصحاب أن يكون موجوداً بالفعل ، بل يكفي أن يكون له نوع ثبوت وتحقّق حتّى يصح معه التعبد بالبقاء ، وإن أراد انّه ليس بموجود أصلاً لافعلاً ولاتعليقاً ، فهو غير صحيح ، إذ المفروض انّ الحرمة المعلَّقة وقعت تحت الإنشاء وتعلّق بها اليقين ، ثمّ الشكّ ببقائها. وقد قلنا في محله انّ واقع الأحكام المشروطة هو إنشاء حكم على فرض وجود الشرط ، فالشارع ينظر إلى صفحة الوجود ويرى أنّ العصير العنبي على قسمين : قسم غير مغليّ ، وقسم منه مغليّ فيُنشأ الحرمة عليه على ذلك الفرض ، ومعه كيف يمكن أن يقال : انّه لا وجود للمعلّق. وإلى ما ذكرنا يشير المحقّق الخراساني بقوله : إنّ المعلّق قبل الغليان إنّما لايكون موجوداً فعلاً لا انّه لايكون موجوداً أصلاً ولو بنحو التعليق ....
__________________
١. الفرائد : ٣٨٠.