حرام ، وورد عن الصادق عليهالسلام ، أنّ جميع أجزاء الذبيحة حلال ، لايحتمل كونه ناسخاً للخاص المتقدّم ، لأنّ ظاهره أنّ أجزاء الذبيحة حلال في دين الإسلام من زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا أنّها حلال الآن فلايكون العام المتأخر ناسخاً للحكم الصادر عن الباقر عليهالسلام. (١)
أقول : إنّ ما ذكره مبني على امتناع النسخ بعد رحيل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو أمر لايخلو من قوة كما سبق. وهو خيرة أُستاذه المحقّق النائيني في فوائد الأُصول. (٢)
ولكنّه ليس أمراً قطعياً ، إذ كما يجوز للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يودع المخصصات عند الوصي ، كذلك يجوز أن يودع النواسخ ـ التي سيأتي وقت نسخها في عصر الصادقين ـ عنده ، وعلى ذلك يدور أمر العام بين كونه مجعولاً في زمان النبي ، فالنسبة هي التخصيص ؛ أو مجعولاً في زمان صدوره من الإمام ، فالنسبة هي النسخ ، أي ناسخية العام للخاص.
والحقّ انّ ندرة النسخ قرينة خارجية على كون المقام من قبيل التخصيص والنسخ. والتقديم بملاك خارجيّ لا بملاك الأقوائية كما عرفت.
د. إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن
إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن دون الآخر ، كما إذا قال : أكرم العلماء ثمّ قال : لاتكرم الفسّاق وعلمنا من حال المتكلم أنّه يبغض العالم الفاسق ، فهل يكون هذا قرينة على تقديم عموم النهي على عموم الآخر؟ لكن الحقّ أنّه لو بلغ القدر المتيقّن مرحلة أوجب الانصراف فهو وإلاّ فلايوجب أقوائية أحد الظهورين على الآخر.
__________________
١. مصباح الأُصول : ٣ / ٣٨٥.
٢. فوائد الأُصول : ٤ / ٧٣٤.