الفرع الأوّل
إذا أحدث ثمّ غفل وصلّى ، ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة أو لا؟
قالوا بصحّة الصلاة ، لأنّ الشكّ بعد الصلاة مجرى لقاعدة الفراغ ، ولايجري استصحاب الحدث حين الصلاة ، لغفلته وعدم شكّه فيه حين الصلاة.
ولكن الحقّ بطلان الصلاة ، لجريان الاستصحاب وعدم جريان قاعدة الفراغ.
أمّا الثاني أي عدم جريان قاعدة الفراغ فلاختصاصها بما إذا كانت الغفلة محتملة فترتفع احتمالها بأذكريّة المصلّي حينَها ، وأمّا إذا كانت الغفلةُ معلومَة كما في المقام واحتمل وقوع العمل صحيحاً ( باحتمال التوضّؤ ) من باب الصدفة ، فالأدلّة منصرفة عنه.
ولأجل ذلك قالوا : ببطلان الوضوء في الصورتين التاليتين :
١. لو توضّأ والخاتم على اصبعه ولم يُحرّكه ، وشكّ بعد العمل في أنّه هل جرى الماء تحته أو لا؟ فلاتجري قاعدة الفراغ للعلم بالغفلة حين العمل ، وانّه لو جرى عليه الماء لكان من باب الصدفة.
٢. لو علم بأنّ أحد الماءين مضاف ، ثمّ توضّأ غفلة وشكّ بعد العمل في أنّه هل توضأ بالماء المطلق أو بالماء المضاف ، فلاتجري القاعدة بنفس البيان السابق.
وأمّا جريان الاستصحاب فلكفاية الشكّ بعد الصلاة في أنّه هل تطهر بعد الحدث وقبل الصلاة أو لا؟ فيحكم ـ بعد الصلاة ـ ببقاء الحدث السابق من لدن حدوثه إلى الحالة التي توجّه فيها إلى كيفية وقوع العمل ، وليس هذا من قبيل