الرابع : جريان الاستصحاب الوجودي والعدمي بلا منافاة بينهما. وهو خيرة شيخ مشايخنا الحائريّ والسيّد الأُستاذ ( قدّس سرّهما ).
الخامس : عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية الكلّية أصلاً ، واختصاصه بالحكم الجزئي والشبهة الموضوعية. وهو خيرة الأخباريين. (١) وإنّما أخّرنا هذا القول عن الأقوال الأربعة ، لأجل انطباق البحث على « الفرائد » و « الكفاية » ، وإلاّ فطبع الحال كان يقتضي تقديمه على الأقوال كلّها.
القول الأوّل : جريان الاستصحابين وتعارضهما
ذهب المحقّق النراقي إلى جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي الكلّي ، لكن تكون النتيجة هي تعارض الاستصحابين ، وقال : إذا علم أنّ الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة ، وعلم انّه واجب إلى الزوال ، ولم يعلم وجوبه فيما بعده ، فاستصحاب وجوبه بعده ، معارض بعدم وجوبه مطلقاً قبل التكليف ، فخرج الجلوس قبل الزوال وبقي ما بعده تحت عدم الوجوب الأزلي. (٢)
وحاصل الاستدلال : وجود التعارض بين جرّ وجوب الجلوس إلى ما بعد الزوال ، واستصحاب عدم جعل الوجوب بتاتاً ، لاقبل الزوال ولابعده ، خرج عنه ، الجلوسُ إلى الزوال بالدليل الشرعي ، فيُستصحب عدم الوجوب المطلق من بعد الزوال إلى الغروب.
__________________
١. هذا هو القول الخامس من بين الأقوال البالغة أحد عشر قولاً في حجية الاستصحاب في الفرائد ، لاحظ ص ٣٤٧.
٢. الفرائد : ٣٧٦ ط رحمة الله.