الأمر الثامن
العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة
قد عرفت أنّ مورد القرعة ، تارة يكون أمراً معيناً في الواقع مجهولاً عندنا ، وأُخرى في كلّ أمر مردّد بين شيئين أو شخصين أو أكثر غير متعيّن في الواقع يطلب فيه التعيّن ، وقد ثبت جواز القرعة شرعاً في كلّ من القسمين ، بقي الكلام في أنّها عزيمة حتى يتعيّن بناء الأمر عليها أو رخصة حتى يجوز العدول عنها إلى غيرها؟
لا شكّ انّه لو كان مورد التنازع من الحقوق التي يجب تعيينها ، سواء أكان معيناً في الواقع ومجهولاً عندنا كالخنثى المشكل بناء على أنّ الخنثى ليست طبيعة ثالثة ، أو لم يكن معيناً في الواقع ولكنّه يجب تعيّنها كما لو نذر عتق أوّل مملوك ملكه فملك أكثر من واحد ، أو يوصي بعتق رقاب أربعة من عبيده العشرين ، فانّه لايمكن عتق الأربعة المبهمة ولاخمس الكل مشاعاً ، لعدم صدق الرقبة على الجزء بل بحسب عتق المعين.
ففي هذه الموارد التي فيها أمر إلزامي بالعمل بالحق ، يكون العمل بالقرعة فيها عزيمة ، والمفروض انّه لاطريق آخر هناك. وأمّا إذا لم يكن هناك حق يجب تعيينه أو العمل به ، كتقديم أحد المتعلّمين في التدريس ، أو تقديم إحدى الزوجتين في المتعة ، أو كان فلايجب العمل بالقرعة.