الجهة الثانية
في لزوم الأخذ بالمرجِّح وعدمه
المشهور هو لزوم الأخذ بذات المزية من الخبرين. وعليه الشيخ الأنصاري ، غير انّ المحقّق الخراساني حمل الروايات على الاستحباب.
وقد استدلّ على القول المشهور بوجوه نشير إلى بعضها بوجه موجز :
أ : دعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين.
ب : لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح عقلاً بل ممتنع قطعاً.
إلى غيرها من الوجوه التي ربما ترتقي إلى خمسة ، كما أشار إليها المحقّق المشكيني ، وقد ناقش المحقّق الخراساني في هذه الوجوه بما لاملزم لذكرها وما في مناقشاته ، والأولى أن يُستدلّ على وجوب الأخذ بالوجه التالي :
إنّ لسان الروايات هو لزوم الأخذ لا استحبابه ، أمّا على القول بأنّ الجميع يرجع إلى مميّز الحجة عن اللا حجة فواضح ، وأمّا على القول بأنّها من مقولة المرجحات بعد وصف الخبرين بالحجية ، فلأنّ المتبادر من الجمل التالية هو اللزوم لا الفضل والاستحباب.
أ : انّ المجمع عليه لا ريب فيه.
ب : ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة فيؤخذ به ويترك ما خالف.