المبحث الثالث
في تقديم الأظهر على الظاهر
قد عرفت أنّ من الجمع المقبول هو تقديم الأظهر على الظاهر.
ثمّ إنّ الأظهرية ربما تكون واضحة لدى الكل ، وذلك كما هو الحال في الموارد الخمسة من تقديم الخاص على العام ، والمقيّد على المطلق ، والحاكم على المحكوم ، والوارد على المورود ، والعناوين الثانوية على العناوين الأوّلية ، وربما تكون الأظهرية خفيّة ومورداً للنقاش ، وذلك كالموارد الستة التالية :
١. إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق.
٢. إذا دار الأمر بين التصرّف في الإطلاق البدلي أو الشمولي.
٣. إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ.
٤. إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن دون الآخر.
٥. إذا كان التخصيص في أحد الدليلين مستهجناً.
٦. إذا دار الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب.
فالبحث في هذه الموارد صغروي ، أي لتمييز الأظهر عن الظاهر ، وإلاّ فالكبرى أمر مسلّم وهو لزوم تقديم الأظهر على الظاهر ، فإليك الكلام فيها واحداً تلو الآخر :