التعارض ، وقال :
هو تنافي الدليلين أو الأدلّة حسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد.
وخروج هذه الموارد عن تعريفه واضح.
ثمّ إنّ المراد من تنافي الدليلين على نحو التناقض ، كون أحد الحكمين وجودياً والآخر عدمياً ، كما إذا ورد في أحد الخبرين انّه يحرم الشيء الفلاني وفي الآخر لايحرم ، كما أنّ المراد من تنافيهما بنحو التضاد هو كون الحكمين وجوديين ، كما إذا ورد في أحد الخبرين « يجب » وفي الآخر « يحرم » فيكون التنافي بالتضاد ، ومع ذلك يمكن إرجاع التنافي بنحو التضاد إلى التنافي بنحو التناقض ، فإنّ قوله « يحرم » وإن كان بالنسبة إلى قوله « يجب » متضادين ولكن لازم قوله : « يحرم » هو عدم الوجوب ومن الواضح بمكان انّ نسبته إلى قوله « يجب » نسبة المتناقضين.
ثمّ إنّ التنافي بين الدليلين تارة يكون بالذات كما إذا قال : « ثمن العذرة سحت » وورد في رواية أُخرى : « لا بأس بثمن العذرة ». وأُخرى بالعرض كما إذا ورد « صلّ صلاة الجمعة في يومها » وورد « صلّ صلاة الظهر في الجمعة » ولاتنافي بين إيجاب صلاتين في يوم واحد بالذات ، إذ لا مانع من أن تجب صلاتان في يوم واحد ، لكن لمّا قام الإجماع على عدم وجوب أزيد من صلاة واحدة في ظهر يوم الجمعة وجد التعارض بين الحكمين.
الأمر الثالث : الفرق بين التعارض والتزاحم
الفرق بين التعارض والتزاحم بعد كون التنافي قدراً مشتركاً بينهما هو انّ مصبَّه في التعارض يختلف مع مصبِّه في التزاحم ، فلو كان التنافي في مقام