يصح استصحابه إلى ما بعد الزوال. ولكن استصحاب عدم الجعل مبني على تقسيم الجلوس إلى قبل الزوال وما بعده حتى يقال بأنّ القدر المتيقّن هو الأوّل دون الثاني ، وهو نفس أخذ الزمان قيداً وجعله موضوعاً مستقلاً. فلم يكن الأصلان جاريين في ظرف واحد.
وأظن انّه قدسسره لما لم يتصوّر معنى واضحاً لظرفية الزمان ، لم يكن له بدّ إلاّ من جعل الزمان قيداً ومعه لايجري إلاّ الاستصحاب العدمي فقط.
إلى هنا تمّ بيان الأقوال الثلاثة ، وإليك بيان القول الرابع.
القول الرابع : لاتعارض بين الاستصحابين
وحاصله : انّه لاتعارض بين الاستصحابين ، إذ لا مانع من أن يكون الجلوس بما هو هو « كما هو مقتضى الاستصحاب الوجودي » واجباً وبما هو جلوس مقيدٌ بالزوال إلى المغرب غير واجب ، ولأجل اختلاف الموضوعين يختلف الحكمان ، لأنّ لازم الاستصحاب الوجودي أخذ الجلوس بما هو هو موضوعاً للحكم ، وجعل الجلوس من الزوال استمراراً للجلوس السابق من دون نظر استقلاليّ إليه حتى يتسنَّى استصحاب الحكم السابق ، واسراؤه من الزمان السابق إلى الزمان اللاحق. فيحكم على مطلق الجلوس بالوجوب.
ولكن لازم الاستصحاب العدمي هو أخذ الجلوس منقطعاً عن السابق ومحدّداً بالزوال إلى المغرب ، موضوعاً للوجوب ، ومن المعلوم انّ الحكم بعدم الوجوب للمقيّد لاينافي الحكم بالوجوب على المطلق.
وهذا ـ كما عرفت ـ خيرة شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري ، قال قدسسره : لا مانع من جريان الاستصحابين ، وكون الجلوس بعد الزوال محكوماً بحكمين مختلفين ،