هـ. إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً
إذا كان بين الدليلين من النسب الأربع ، عموم من وجه ، ولكن لو أخرجنا المجمع من تحت أحدهما لاينطبق إلاّ على عدد قليل على نحو يكون التعبير عنه بلفظ العموم مستهجناً ، مثلاً إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال : لاتكرم الفسّاق ، فالمجمع بين العنوانين مورد التعارض ، لكن لو أخرجناه من تحت الدليل الأوّل يلزم أن ينتهي التخصيص فيه إلى أقل العدد كالاثنين والثلاثة ، وعند ذلك يعكس الأمر لا بملاك الأقوائية في الظهور بل لصيانة كلام المتكلّم عن اللغو.
و. دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
إذا ورد خطاب « إذا أفطرت فأعتق رقبة » ثمّ ورد أيضاً خطاب « إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة » فالأمر دائر بين حمل المطلق على المقيد أو حمل المقيد على الاستحباب ، والترجيح مع الأمر الأوّل ، لأنّ كثيراً من المخصِّصات والمقيِّدات صدر في عصر الصادقين عليهماالسلام مع تقدّم العمومات والمطلقات في الكتاب والسنّة النبوية ، وقد سبق منّا القول : إنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس أمراً ذاتياً بل بالوجوه والاعتبار فربما يكون التأخير لأجل انطباق بعض العناوين ، حسناً وعلى فرض كونه كذلك تُتدارك المصلحة الفائتة أو المفسدة الموجودة بالمصلحة الموجودة في تأخير البيان.
وأمّا حمل المقيد على الاستحباب لأجل شيوع استعماله فيه في الروايات فغير مفيد ، لأنّ استعمال الأمر في الاستحباب في الروايات المروية عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام كانت مقترنة بالقرينة الحالية أو المقالية لا مطلقاً ـ وان ادّعاه صاحب المعالم ـ وعلى ذلك لايصحّ لنا حمل المقيد على الاستحباب بلا دليل ولاقرينة.