البناء على اليقين ، غاية الأمر خرج عنه باب الشكوك حيث يبنى فيها على الأكثر ، نعم ذكره صاحب الوسائل في باب الشكوك ، وذكره في ذلك الباب لايُضفي عليها الظهورَ فيها.
وأمّا الموثقة الثانية فلا وجه للاستشهاد بها في تفسير الصحيحة لعدم الصلة بينهما.
وثانياً : وجود تلك الكبرى في غير واحد من الروايات الظاهرة في الاستصحاب يمنع عن حملها على غيرها أي على اليقين بالبراءة.
وثالثاً : لايقين بالبراءة في كلا المذهبين ، فانّ في طريقة أهل السنّة مظنّة زيادة الركوع ، وفي طريقنا ، مظنّة زيادة التشهد والسلام والتكبيرة ، وغيرها ، كقيام الركعتين جالساً مكان الركعة الواحدة ، حيث لايجوز في حال الاختيار إبدالها بهما ، نعم المحذور في طريقتنا أقلّ من طريقتهم ، إذ أين زيادة التشهد والسلام والتكبيرة ، من زيادة الركعة التامة؟! فالطريقة المألوفة عندنا أقلّ محذوراً.
٤. موثّقة إسحاق بن عمّار
روى إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : « إذا شككت فابن على اليقين » قال : قلت هذا أصل؟ قال : « نعم ». وسند الصدوق إلى إسحاق بن عمّار صحيح في المشيخة ، لكنّه نقل الرواية بصورة الإرسال حيث قال : روي عن إسحاق بن عمار ، وهو ظاهر في الإرسال لا أنّه أخذه من كتابه وذكر سنده إليه في آخر الكتاب.
وعلى كلّ تقدير ففي الرواية احتمالات :
١. الرواية ناظرة إلى ما عليه العامّة من البناء على الأقل ، والإتيان بالركعة المشكوكة موصولة ، وعلى هذا وردت تقيّة.