الأمر السابع
هل المضي عزيمة أو رخصة؟
قد تضافر في الروايات الأمر بالمضي (١) ، وعدم الإعادة. (٢)
فهل المضي وعدم الإعادة على وجه الرخصة أو على وجه اللزوم؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّ الظاهر من الروايات هو التعبّد بوقوع المشكوك أو صحته كما في قوله : « بلى قد ركعت » أو « قد ركع ». (٣) وعلى هذا يكون الرجوع زيادة بحكم تعبّد الشارع بوجوده أو صحته فيشمله قوله : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة ». (٤)
أضف إلى ذلك النهي عن الإعادة في صحيحة محمد بن مسلم حيث قال : « لايعيد ولا شيء عليه ». (٥) أو « فامض ولاتعد ». (٦)
وأمّا الاستدلال بالأوامر الواردة مثل قوله : « امض » (٧) فهو ضعيف ، لأنّ الأمر في مظانِّ توهم الحظر ( حرمة المضيِّ وعدم الاعتداد ) ففي مثله لايدلّ الأمر إلاّ على الجواز.
نعم ورد جواز الإعادة في الطواف. (٨) فيقتصر عليه.
__________________
١. لاحظ الأحاديث برقم ٣ ، ٦ ، ٧ و ٨.
٢. لاحظ الأحاديث برقم ٩ و ١٠.
٣. تقدّم برقم ١٥ و ١٦.
٤. الوسائل : ٥ / الباب ١٩ من أبواب الخلل ، الحديث ١.
٥. تقدّم برقم ٩.
٦. تقدّم برقم ١٠.
٧. تقدّم برقم ١٤.
٨. تقدم برقم ٢١.