التنبيهات ١٢ |
|
في تأخّر الحادث
إذا حصل اليقين بوجود الشيء ثمّ طرأ الشك في بقائه فالمحكَّم هو استصحاب بقائه ، كما أنّه إذا حصل اليقين بعدم الشيء ثمّ طرأ الشكّ في انقلابه إلى الوجود فالمحكّم هو استصحاب عدمه ، وأمّا إذا كان وجود الشيء محققاً وكان الكلام في تقدّمه وتأخّره فهنا مقامان :
الأوّل : فيما إذا قيس تقدّم الشيء الموجود أو تأخّره إلى أجزاء الزمان ، كما إذا مات زيد قطعاً وشك في تحقّقه يوم الخميس أو يوم الجمعة. (١)
الثاني : إذا قيس وجود الحادث بالنسبة إلى حادث آخر ، كما إذا علم بموت المتوارثين وشك في المتقدّم والمتأخر منهما ، وله أقسام ستوافيك. وإليك الكلام في المقام الأوّل :
المقام الأوّل : في القياس إلى أجزاء الزمان
إذا علمنا بموت زيد يوم الخميس ، أو يوم الجمعة ، فهنا موضوعات ثلاثة :
١. عدم موته إلى يوم الجمعة.
__________________
١. أو إذا علم بحدوث الكرّية إمّا يوم الخميس أويوم الجمعة ، وافترضنا غسل ثوب نجس فيه يوم الخميس ، فعلى الأوّل يحكم عليه بالطهارة ، دون الثاني.