مترتب على اليقين بالحياة ، لا على نفس الحياة ، فليس لليقين الطريقي أثر حتى يكون حرمة النقض بلحاظ إبقاء أثر اليقين؟
قلت : المراد من اليقين في الروايات هو اليقين الطريقي بمعنى أنّ اليقين غير ملتفت إليه ، وإنّما الملتفت هو المتيقّن بماله من الآثار ، فيكون المراد من إبقاء اليقين إبقاء المتيقّن بما له من الآثار ، ولكن حرمة النقض متعلّق باليقين وإن كان اليقين طريقاً إلى المتيقّن. وبعبارة أُخرى المراد الجدي غير المراد الاستعمالي.
هذه هي الإشكالات التي وجّهها المحقّق الخراساني إلى الشيخ الأنصاري ، وهناك إشكالات أُخرى نذكرها تباعاً.
الأوّل : انّ هذا التفصيل مبني على أنّ التعبير المنحصر في حجّية الاستصحاب هو نقض اليقين ، ولكنّه غير تام ، وقد عبّر عنها بجمل خالية عن لفظ « النقض ».
أ : ففي ذيل الصحيحة الثالثة لزرارة : « ويتمّ على اليقين ، فيبني على اليقين ، ولايعتدّ بالشكّ من الحالات ».
ب : وفي حديث الأربعمائة : « من كان على يقين ثمّ شكّ ، فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لاينقض اليقين » والموضوع هو المضيّ على اليقين ، لانقض اليقين.
ج : وفي رواية القاساني : « اليقين لايدخل في الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية » ومورد الاستصحاب في هذا الحديث من قبيل الشكّ في المقتضي للشكّ في اقتضاء شهر شعبان في بقائه إلى يوم الشكّ.
د : وفي رواية عبد اللّه بن سنان : « أنت أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه