باب العقل ، وإلاّ فالشكّ في بقاء النبوة المنصبيّة يلازم الشك في بقاء حجّية الاستصحاب الذي ورد في شريعته ، فالتمسّك في بقاء النبوة بالاستصحاب الوارد في دينه مستلزم للدور.
الثالث : استصحاب النبوة بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من وصف بالنبوة ، وقد عرفت جوازها.
الرابع : وهناك معنى رابع وهو استصحاب مجموع الأحكام الواردة في الشريعة السابقة ، وهذا المعنى قابل للاستصحاب ، ولكن يحتاج إلى الدليل في غير نفس الشريعة السابقة فإنّه لايمكن التمسك به لإثبات بقاء أحكام تلك الشريعة ، لأنّ حجّية الاستصحاب من جملة تلك الأحكام ، فيلزم التمسّك بالاستصحاب لاستصحاب بقاء نفسه وهو دور واضح.
المقام الثالث : هل ينتفع الكتابي بالاستصحاب أو لا؟
إن تمسّك الكتابي بالاستصحاب لايخلو من حالتين :
إمّا أن يكون لإلزام المسلم ، أو لإقناع نفسه.
أمّا الحالة الأُولى فلاينفع الاستصحاب فيها إلاّ إذا ثبتت الأُمور الثلاثة التالية :
١. إذا كان الخصم شاكاً في منسوخية نبوة النبي السابق.
٢. إذا كان معترفاً بحجّية الاستصحاب في الأُصول.
٣. إذا كانت هناك حالة سابقة.
والكل غير موجود ، لأنّ المسلم ليس شاكاً في منسوخية النبي السابق ، ولا