خاتمة المطاف
في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه
قد وقفت بفضل البحث الضافي في الفصلين على أمرين :
أ : الجمع المقبول بين الروايتين ، مقدّم على الأخبار العلاجية من التخيير والترجيح.
ب : إذا كانت النسبة بين الخبرين هو التباين ، فيجب العمل بالرواية ذات المزية ، وإلاّ فالتخيير.
بقي الكلام فيما إذا كان التعارض بين الخبرين على نحو العموم من وجه ، كما إذا دلّ الدليل على نجاسة عذرة ما لايؤكل لحمه ، ودلّ دليل آخر على طهارة عذرة كلّ طائر ، فيفترق الدليلان في موردين أحدهما : عذرة الوحوش ، فإنّها داخلة تحت إطلاق الدليل الأوّل ، وثانيهما : عذرة الطائر الذي يؤكل لحمه ، فإنّها داخلة تحت إطلاق الدليل الثاني ، وإنّما يتعارضان في الطائر غير المأكول لحمه كما فيما إذا كان له مخالب ، فهل المرجع هو التساقط والرجوع إلى دليل آخر من اجتهادي كالعموم والإطلاق ، وأصل عمليّ إذا لم يكن دليل اجتهادي ؛ أو المرجع هو الأخبار العلاجية من الترجيح أوّلاً والتخيير ثانياً؟
استدل للقول الأوّل بأنّ المتبادر من الأخبار العلاجية هو دوران الأمر بين الأخذ بالشيء بتمامه ، وترك الآخر كذلك ، أو بالعكس كما هو الظاهر من قوله :