الأمر الثامن
في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة
لا شكّ في جريان القاعدة في الأجزاء المستقلة ، كالشكّ في الأذان عندما أقام ، والشكّ في الركوع بعد ما سجد ; إنّما الكلام في جريانها في غير المستقلّة من الأجزاء ، كالشكّ في الشهادة الأُولى عند ما دخل في الشهادة الثانية ، ومثله الشك في بعض فصول الإقامة أو بعض آيات سورة الحمد وقد دخل في غير المشكوك من سائر الفصول والآيات.
ذهب الشيخ إلى عدم الشمول وقال : إنّ الأظهر عند الفقهاء كون الفاتحة فعلاً واحداً ، بل جعل بعضُهم القراءةَ فعلاً واحداً ، وقد عرفت النصّ في الروايات على عدم اعتبار الهويّ للسجود ، والنهوض للقيام ، وممّا يشهد لهذا التوجيه ، إلحاق المشهور ، الغسلَ والتيمم بالوضوء في هذا الحكم ، إذ لا وجه له ظاهراً إلاّ ملاحظة كون الوضوء أمراً واحداً يُطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض ، أعني : الطهارة. (١)
يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ النصّ لم يرد على عدم اعتبار الهويّ للسجود ، بل ورد على كفايته كما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه. (٢) نعم ورد النصّ على عدم اعتبار النهوض للقيام. (٣) وقد مرّ باختصاصه بالمورد ولاتصحّ تسرية
__________________
١. الفرائد : ٤١٣.
٢. تقدم برقم ١٦
٣. الوسائل ٤ ، الباب ١٥ من أبواب السجود ، الحديث ٦.