العادل داخل تحت الأمر ، والنحوي الفاسق باق تحت النهي ، فيقع النزاع في النحوي العادل.
فعلى الأوّل يجب إكرامه وعلى الثاني يحرم إكرامه ، فيدخل في باب « العامين من وجه » الذي هو من أقسام المتعارضين وليس بداخل في غير المستقر من التعارض.
وتحقيق المقام يقتضي البحث في مواضع ثلاثة :
الموضع الأوّل : إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة
إذا كانت نسبة الخاصين إلى العام على نسق واحد ، بأن يكون كلّ بالنسبة إلى العام خاصاً ، غير انّ النسبة بين الخاصين على صور ثلاث : ١. التباين ، ٢. العموم والخصوص المطلق ، ٣. العموم والخصوص من وجه. وإليك بيان أحكام الصور واحدة تلو الأُخرى.
الصورة الأُولى : إذا كان هناك عام وخاصان ، وكانت النسبة بين الخاصين هو التباين ، كما إذا ورد أكرم العلماء ، ثمّ ورد لاتكرم زيداً العالم ، وورد ثالثاً لاتكرم عمرو العالم.
ونظيره في الشريعة قوله سبحانه : ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (١) فإذا تعقبه قوله : « لا ربا بين الوالد والولد » وقوله : « لا ربا بين الزوج والزوجة » ، فيخصّص العام بالخاصين معاً ، لعدم الترجيح بتقديم التخصيص بأحدهما دون الآخر مع وحدة النسبة.
نعم ، لا فرق بين مسلك الشيخ ومسلك المحقّق النراقي في المقام.
هذا كلّه إذا لم يلزم من تخصيص العام التخصيص المستهجن ، مثلاً : إذا ورد قوله : يستحب إكرام العلماء ، ثمّ دلّ دليل على وجوب إكرام العادل ودلّ دليل
__________________
١. البقرة : ٢٧٥.