التنبيهات ١٤ |
|
في استصحاب حكم المخصص
إذا ورد التخصيص على عموم وعلم خروج فرد من تحته في فترة من الزمان ، ولكن شكّ في أنّ خروجه يختص بها أو يعمُّ ما بعدها ، كما في قوله سبحانه : ( يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُود ) (١) وقد خرج منه العقد الغبني ، فالمغبون ذو خيار بين الإمضاء والفسخ ، فشككنا في أنّ الخيار فوري أو ثابت إلى زمان لايتضرر البائع من تزلزل العقد.
هذا هو عنوان البحث ، وهو مركَّز على ما إذا كان التخصيص زمانياً لافرديّاً بمعنى عدم إخراج الفرد من تحت العام بتاتاً ، بل كان باقياً تحته في فترة وخرج عنه في فترة خاصة كزمان الغبن وشكّ في استمرار حكم المخصص أو عموم حكم العام ، كما أنّ محلّ الكلام عبارة عمّا إذا لم يكن للمخصص إطلاق ، أو عموم أزماني ، وإلاّ فلاتصل النوبة إلى الاستصحاب.
وهناك أقوال بين المحقّقين سنشير إليها :
١. الفرق بين كون الزمان قيداً أو ظرفاً
ذهب الشيخ إلى ثنائيّة التقسيم وانّ الزمان في جانب العام تارة يُؤخذ قيداً
__________________
١. المائدة : ١.