بين تحقّقه بين فرد مقطوع الارتفاع ( النجاسة العرضية ) ومقطوع البقاء ( النجاسة الذاتية ) أو لايجري؟ والتحقيق هو الثاني ، لأنّه إنّما يجري إذا كان علم بالجامع في زمان واحد ، كما في مسألة الصوف وإن كان مردّداً بين كونه نجساً ذاتياً أو عرضياً ، بخلاف المقام ففي طرف احتمال النجاسة الذاتية لم يكن أيّ احتمال للنجاسة العرضية فضلاً عن العلم بها ، وعند عروض النجاسة العرضية القطعية ، كان الصابون محكوماً بالطهارة من ناحية النجاسة الذاتية ، وإن كان محكوماً بالنجاسة العرضية ، فإذا زيلت ، أُزيل الفرد والجامع المتحقّق فيه.
فإن قلت : العلم بالنجاسة العرضية ، يلازم العلم بالجامع ، فما المانع من استصحاب الجامع.
قلت : نعم ولكن تعلّق العلم بالجامع من خلال العلم بالنجاسة العرضية فإذا زالت زال الجامع.
السابع : إذا علم بنجاسة أحد طرفي العباءة ثمّ غسل طرفه الأعلى ، ومسح بيده كلا الطرفين فيلزم على القول بجريان استصحاب النجاسة على الوجه الكلي ، الحكم بنجاسة الملاقي قطعاً ، مع أنّه لاقى مشكوك النجاسة ومقطوع الطهارة.
وأيضاً يلزم زيادة الفرع على الأصل ، حيث إنّ ملاقي أحد الطرفين في الشبهة المحصورة ، طاهر كما مرّ ، ولكن مقتضى استصحاب الجامع نجاسة الملاقي ، وهو كما ترى.
فهذه هي الشبهة العبائية التي طرحها السيد إسماعيل الصدر والد آية اللّه السيد صدر الدين أحد زعماء الحوزة العلمية بعد رحيل مؤسسها الحائري ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ وهو بظاهره أحد الإشكالات على استصحاب الجامع في القسم الثاني.