والرواية واردة على خلاف القاعدة المقتضية للاجتناب عن الجميع ، ولعلّ الاكتفاء بالقرعة ، لأجل أنّ ترك الجميع مستلزم للضرر الهائل ، وعلى ذلك فالرواية مختصة بموردها لاتتعدى عنها إلى غيرها.
الأمر الرابع
في تحديد مفاد أدلّة القرعة
الإمعان في السيرة العقلائية في القرعة وما ورد حولها من الروايات يُشرف الفقيه على أنّ موضوع القرعة لايتجاوز عن مورد التنازع والتزاحم ، فإذا استعصت الحلول على العقلاء في أمر ، يتشبّثون بالقرعة ، لأنّها حل وسط يرضى به كافة الأطراف المتنازعة ، وهذه السيرة تكون كالقرينة المنفصلة على صرف الإطلاقات على فرض وجودها في أدلّة القرعة إلى موضع التنازع والتزاحم.
هذا حول السيرة ، وأمّا العناوين الواردة فيها فلاتتجاوز عن خمسة ، والجميع ناظر إلى مورد التعارض والتزاحم إمّا بالتصريح ، أو بإمعان النظر في مورده ، وإليك هذه العناوين :
١. القرعة سنّة |
الحديث ٢ |
٢. كلّ مجهول ففيه القرعة |
الحديث ٤ |
٣. انّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل |
الحديث ١٢ |
٤. كلّ مالا يتهيّأ الإشهاد عليه |
الحديث ١٤ |
٥. أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنّة |
الحديث ١٥ |