النبي ، فهل يصحّ لنا إطالة عمر اليقين وجره تعبّداً إلى الزمان السابق حتى يثبت بذلك كونهما حقيقتين في الماهيات العبادية في عصرهما أيضاً ، على وجه لو وردا في كلامهما يحمل على هذه المعاني الشرعية لكونهما حقيقة في لسانهما في المعنى الذي صار حقيقته فيه في عصر الصادقين عليهماالسلام؟
وبما أنّ أدلّة الاستصحاب ظاهرةً فيما إذا كان المقتضي متقدماً زماناً والمشكوك متأخراً زماناً على عكس الاستصحاب القهقري فلاتشمله أدلّته.
نعم ربّما يتمسك في إثبات وحدة المعنى في العصرين بوجه آخر غير الاستصحاب القهقهري وهو أصالة عدم النقل وهو من سنخ الاستصحابات الدارجة ، فتثبت بها وحدة المعنى في العصرين ، وإلاّ يلزم النقل وهو منفيّ بالأصل.
وسيوافيك الكلام في حجّية الأُصول اللفظية ولوازمها عند البحث في الأصل المثبت.
وأمّا شمول أدلّتها القاعدة المقتضي والمانع ، فالمتبادر من الأدلّة وحدة المتعلّقين ذاتاً ، على خلاف مورد قاعدة المقتضي والمانع.
الأمر الخامس : في تقسيمات الاستصحاب
ينقسم الاستصحاب ، حسب المستصحب تارة ، والدليل الدال على حكمه أُخرى ، ومنشأ الشك ثالثة ، وإليك بيان الجميع على وجه الإيجاز.
أمّا التقسيم باعتبار المستصحب : فإنّه تارة يكون أمراً وجودياً ، وأُخرى أمراً عدمياً.
وعلى التقدير الأوّل قد يكون حكماً شرعياً ، وأُخرى موضوعاً لحكم شرعي.