بالموضوعات ، فإيجاب إكرام كلّ إنسان ، غير إكرام زيد وعمرو ، فالحكم تعلّق في الأوّل بحيثية إنسانية كلّ فرد وهو غير الخصوصيات الفرديّة ، فإسراء الحكم من أحد المتحدين في الوجود والمختلفين في الحيثية إلى الآخر ، بالاستصحاب لايمكن إلاّ بالأصل المثبت. (١)
وحاصل ما أفاده انّ عنوان الإنسانية ، غير عنوان الفردية ، ففي مقام جعل الحكم ، ترتب التصدّق بالدرهم بالعنوان الأوّل ، والتصدّق بدينار بعنوان الفرد كزيد ، فلايصحّ إثبات أحد العنوانين الملازمين باستصحاب الآخر.
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره إنّما يتم إذا كان الأثر مترتباً على عنوان الإنسان ، فلايثبت باستصحاب الفرد ، وأمّا إذا كان الأثر مترتباً على مصداقه وواقعه فيثبت باستصحاب الفرد ، لأنّ العلم بوجود زيد في البيت علم بأمرين : الإنسانية ، والخصوصية الفردية ، فاستصحاب الكلّ وإثبات أحد جزئيه ، ليس من الأُصول المثبتة ، لأنّ العلم بالفرد منحل إلى العلم بشيئين ، والعلم بذات الطبيعي مندرج في العلم بالفرد فلايكون مثل هذا من قبيل استصحاب أحد المتحدين وإثبات المتحد الآخر ، بل من قبيل استصحاب الكلّ وإثبات أحد الأجزاء.
القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي
إذا علمنا بوجود الكلّي في ضمن فرد مردّد بين متيقّن الارتفاع ، ومتيقّن البقاء ، أو مردّد بين متيقّن الارتفاع ومحتمل البقاء ، وقد تقدّم مثالهما ، فهل يجوز استصحاب الجامع أي الحدث ، ليترتب عليه لزوم الغُسْل للدخول في الصلاة؟
ثمّ أثر أحد الفردين بالنسبة إلى الآخر قد يكون من قبيل الأقل والأكثر ، كما
__________________
١. رسائل الإمام الخميني : ١ / ١٢٦.