٣. ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة؟ فقال : « ... فإن دخله الشكّ وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ». (١)
ب : ما ورد في باب الصلاة
ما ذكرنا كان هو الوارد في بابي الوضوء والغسل ، وأمّا الوارد في باب الصلاة فهو على طوائف ثلاث :
الطائفة الأُولى : ما ورد في المضي بعد خروج الوقت أو دخول الحائل
٤. صحيحة زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها ، صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت ». (٢)
وهذا يعرب عن أنّ عدم الاعتناء بالشكّ بعد الوقت من مصاديق القاعدة ، ويشعر بذلك لفظ « الحائل ».
٥. ما رواه ابن إدريس في « مستطرفات السرائر » نقلاً من كتاب حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا جاء يقين بعد حائل ، قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشكّ جميعاً ، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشكّ بعد أن يصلّي العصر فقد
__________________
١. الوسائل : ١ / ٥٢٤ ، الباب ٤١ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.
٢. الوسائل : ٣ / ٢٠٥ ، الباب ٦٠ من أبواب المواقيت ، الحديث ١.