طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال : « فليعد طوافه » قلت : ففاته؟ قال : « ما أرى عليه شيئاً والإعادة أحبّ إليّ وأفضل ». (١)
وثبوت الحكم في باب الطواف مضافاً إلى ثبوته في أبواب الوضوء والصلاة يشرف الفقيه على كون قاعدة التجاوز والفراغ ، قاعدة مطّردة في أبواب الفقه ، كما لايخفى.
الأمر الرابع
في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما
اختلفت كلمة الأُصوليين المتأخّرين في وحدة قاعدة « التجاوز » مع قاعدة « الفراغ » إلى أقوال :
١. وحدة القاعدتين. وهي خيرة الشيخ الأنصاري وهي المختار.
٢. تعدّد القاعدتين.
ثمّ إنّ القائلين بالتعدّد اختلفوا في ملاكه إلى أقوال :
أ : اختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في وجود الشيء ، وقاعدة الفراغ بالشكّ في صحّة الشيء ، وهذا هو الظاهر من أكثر القائلين بالتعدّد كالمحقّق النائيني والخوئي على اختلاف يسير بين مختاريهما. (٢)
__________________
١. الوسائل : ٩ / ٤٣٥ ، الباب ٣٣ من أبواب الطواف ، الحديث ٨.
٢. حيث خصّ المحقّق النائيني قاعدة الفراغ بالشكّ في الصحة بعد الفراغ عن العمل ، وعمّمها المحقّق الخوئي لكلتا الصورتين سواء كان الشكّ في الصحة بعد الفراغ عن العمل أم في أثنائه ، فلو شكّ في صحّة القراءة وهو في الركوع تعمّه قاعدة الفراغ عند المحقّق الخوئي دون المحقّق النائيني.