موضوع في حالة الانتقال.
يرد عليه أوّلاً : إنّما ذكره من قبيل إسراء حكم الحقائق إلى الأُمور الاعتبارية ، فلو أُريد إثبات وجود العرض تكويناً فهو لامحالة رهن تحقّق الموضوع وإلاّ يلزم أحد الأمرين : إمّا بقاء العرض بلا موضوع ، أو بقاءه في موضوع آخر ، وكلاهما باطلان ، وأمّا إذا أُريد به التعبّد ببقاء العرض حتى يترتب عليه الأثر الشرعي فهو رهن عدم العلم بارتفاع الموضوع إذ العلم به يلازم حدوث اليقين بارتفاع المتيقّن ولايتوقف على إحراز وجود الموضوع.
ثانياً : إذا كان المستصحب أمراً وجودياً فهو رهن وجود الموضوع ، دون ما إذا كان عدمياً كما في السلب التحصيلي : إذا قلت : ليس زيد قائماً ، فانّ عدم القيام يصدق تارة مع وجود الموضوع ، وأُخرى مع عدمه فاستصحاب مثله لايتوقّف على الموضوع ، نعم يتوقّف على وحدة القضيتين.
فالأولى الاستدلال عليه بما يلي :
إنّ صدق الشك في البقاء ، وكون رفع اليد نقضاً لليقين السابق فرع وحدة القضيتن ، فلو كان هناك تغاير في الموضوع كما إذا تعلّق اليقين بعدالة زيد وشك في عدالة عمرو ، أو في المحمول كما إذا تعلّق اليقين بعدالة زيد والشكّ باجتهاده فلايعد مثل هذا الشكّ ، شكاً في البقاء ، ولارفع اليد ، نقضاً لليقين السابق ، فانّ صدق الأمرين اللّذين يعدان ركنين للاستصحاب رهن وحدة القضيتين موضوعاً ومحمولاً ونسبة ، كما لايخفى.
المقام الثالث : ما هو الملاك لوحدة القضيتين؟
إذا كان الشرط لجريان الاستصحاب هو وحدة القضيتين موضوعاً ومحمولاً