قال : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ».
٥. قلت : فهل عليّ إن شككتُ في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟
قال : « لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تُذْهِبَ الشكَ الذي وقع في نفسك ».
٦. قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
فأجاب الإمام بأنّ له صورتين.
أ : قال : « لاتنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ».
ب : « وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لاتدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ». (١)
إنّ الكلام في مقامات :
الأوّل : في سند الحديث
إنّ سند الرواية صحيح ، فقد رواه الشيخ بسنده الماضي ، عن الحسين بن سعيد الأهوازي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال قلت له : ... وهي أيضاً كسابقتها مضمرة ، ولكن لايضر الإضمار كما مر.أضف إليه انّ الصدوق نقله مسنداً.
الثاني : في توضيح الأسئلة الواردة فيها
إنّ الرواية مشتملة على أسئلة وأجوبة ستة غير انّ للسؤال السادس شقّين ـ
__________________
١. التهذيب : ١ / ٤٤٦ ح ١٣٣٥ ، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ؛ الوسائل : ٢ / ١٠٥٣ و ١٠٦١ و ١٦٠٥ ، ح١ و ٢ ، الباب ٤١ و ٤٤ و ٣٧ من أبواب النجاسات.