بأس أن يشرب ». (١)
يلاحظ عليه : أنّ اشتراط الإسلام والورع والإيمان لأجل كون الفاعل متّهماً وإلاّ فيقبل ، وتدلّ على ذلك عدّة من الروايات المفصّلة بين المستحلّ وغيره ، فيشرب في الثاني دون الأوّل ، وإليك بعضها.
عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : الرجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا؟ فقال : « إن كان ممّن يستحلُّ المسكر فلاتشربه ، وإن كان ممّن لايستحل فاشربه ». (٢)
ومثله رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام. (٣)
كلمة أخيرة للمحقّق النراقي
قال : ويكفيك في عدم الكلية ما ترى من اشتراطهم في الشهادة ، العدالة ، والتعدّد ، وانضمام الحلف والاكتفاء في سقوط الدعوى عن ورثة الميت بيمين نفي العلم ، والحكم بسقوطها مع عدم دعوى العلم على الوارث ، وبلزوم الحلف فيما يدّعيه أحد ممّا هو موقوف على قصده ، ونحو ذلك ، ولايعلم في الموارد التي يكون الحكم فيها موافقاً للقاعدة انّه لأجل ما تقتضيه تلك القاعدة ، بل لعلّه إنّما هو لخصوص المورد أو علة أُخرى. (٤)
يلاحظ عليه : أنّ مصبّ القاعدة ليس هو تصديق كلّ مدّع في عامّة الحالات عادلاً كان أم فاسقاً ، واحداً كان أو متعدّداً ، انضم الحلف إلى قوله أو لا ، بل المراد
__________________
١. الوسائل : ١٧ / ٢٣٥ ، الباب ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٦.
٢. الوسائل : ١٧ / ٢٣٣ ، الباب ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ١.
٣. الوسائل : ١٧ / ٢٣٤ ، الباب ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٤.
٤. عوائد الأيام : ٧٨.