٢. أن يكون تقدّمها عليه من باب الحكومة ، وهو خيرة الشيخ الأنصاري والمحقّق الخوئي قدسسره.
٣. أن يكون من باب التخصيص ، أي تخصيص دليل حجّية الاستصحاب بدليل حجّية الأمارة.
٤. أن يكون من باب التوفيق العرفي.
وإليك دراسة الوجوه واحداً بعد الآخر :
١. دليل الأمارة وارد على دليل الاستصحاب
إنّ دليل حجّية الأمارة وارد على دليل حجّية الاستصحاب ويتضح ذلك بذكر أُمور :
أ : انّ النسبة بين دليلي حجّيتهما ـ مع قطع النظر عن كون أحدهما أظهر ـ هو العموم والخصوص من وجه ، فما دلّ على حجّية الأمارة ظاهر في وجوب العمل بها ، سواء أوافق مدلُولها مقتضى الاستصحاب أم خالفه ، كما أنّ ما دلّ على حجّية الاستصحاب ظاهر في لزوم العمل على وفق الحالة السابقة ، سواء أكانت موافقة لمفاد الأمارة أم لا ، فلابدّ من العلاج بتقديم أحد الدليلين على الآخر.
ب : انّ نسبة كلّ من الأمارة والاستصحاب بالنسبة إلى المورد ، متساوية ، فلو كانت المرأة غير ذات بعل وشكّ ثمّ قامت الأمارة على كونها ذات بعل ، فلايمكن استظهار تقدّم أحدهما على الآخر إلاّ عن طريق لحاظ دليل حجّيتهما وملاحظة لسانهما ، وإلاّ فليس في مضمون الأمارة ، ومفاد الاستصحاب ما يقتضي تقدّمَ أحدهما على الآخر إذا قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الأخبار.