التنبيهات ٢ |
|
في اشتراط فعلية اليقين والشكّ
يشترط في جريان الاستصحاب أُمور أربعة :
١. اليقين بالحدوث.
٢. الشكّ في البقاء.
٣. وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة بإلغاء الزمان.
٤. ترتب الأثر على بقاء المتيقّن.
والمهم في المقام هو الأمران الأوّلان ، أعني :
١. لزوم اليقين بالحدوث ، ولايكفي نفس الحدوث واقعاً وإن لم يتعلّق به اليقين لظهور قوله : « لاتنقض اليقين بالشك » في لزوم فعلية اليقين في ذهن المستصحب.
مضافاً إلى أنّ العبد يحتج بالاستصحاب على المولى ومن أركان الاحتجاج هو اليقين بالحدوث ، ولا معنى للاحتجاج بثبوت الشيء ، مع عدم اليقين به ، وعدم الاطّلاع عليه.
وبعبارة أُخرى : ما يصلح للاحتجاج هو العلم واليقين بوجود الشيء سابقاً ، لاثبوته وإن لم يعلم.