٣. ما هو الملاك لوجود هذا الشرط وعدمه؟
وإليك الكلام فيها :
المقام الأوّل : هل الشرط بقاء الموضوع أو وحدة القضّيتين؟
ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ الشرط هو بقاء الموضوع ، والمراد به موضوع المستصحب ، فاستصحاب وجود زيد ، أو قيامه رهن تحقّق الموضوع ( زيد ) في الزمن اللاحق على النحو الذي كان معروضاً في السابق سواء أكان تحقّقه في السابق بتقرره ذهناً أو لوجوده خارجاً ، فزيد بوصف تقرره ذهناً معروض للوجود ، وبوجوده خارجاً معروض للقيام. (١)
وبعبارة أُخرى : المستصحب لو كان مفاد كان التامة ( أي وجود زيد ) فالموضوع هو ماهيته التي عرضها الوجود ، والتي يصلح لأن يحكم عليها بالوجود والعدم ، ولو كان هو مفاد كان الناقصة كحياته فالموضوع هو وجوده الخارجي التي يصلح لأن يحكم عليه بالحياة تارة والموت أُخرى.
يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ اللائح من عبارته انّ المستصحب هو المحمول دون مجموع القضية وهو غير تام ، لأنّ المفروض انّ المستصحب هو الذي يتعلّق به اليقين في السابق ، وهو لايتعلّق بالمفرد ، أعني : نفس المحمول أو النسبة التصوّرية ، وإنّما يتعلّق بمفاد القضية ومفهومها ، سواء أكانت مصاغة على نحو مفاد كان التامة نحو كان زيد موجود أو مفاد كان الناقصة نحو كان زيد قائماً ، فلابدّ أن يكون المستصحب نفس القضية ، لامحمولها ولا النسبة التصوّرية فيها.
وثانياً : انّ اشتراط بقاء الموضوع إنّما يصحّ في الوجود الرابط أي مفاد كان
__________________
١. الفرائد : ٣٩٩.