وربما يتوهم ظهوره في القاعدة دون الاستصحاب ، لأنّ تخلّل « الفاء » يعرب عن تأخر الشك عن اليقين ، وهو كذلك في القاعدة دون الاستصحاب ، إذ من الممكن أن يحصل اليقين والشك فيه معاً ، بل يتقدم الشكّ على اليقين كما لايخفى.
يلاحظ عليه : بأنّه لا شكّ في أنّ الغالب في الاستصحاب هو تأخر الشكّ عن اليقين ، وانّ حصولهما معاً ، أو تقدّم الشكّ على اليقين نادر جداً ، وعلى ذلك فيُحمل القيد على الغالب ، فيكون القيد غالبياً لا احترازياً ، فتتحد الروايات مضموناً وغاية.
قد سبق انّ لجريان الاستصحاب شروطاً قدّمنا ذكر ثلاثة منها ، وهي :
١. وحدة القضيتين.
٢. وحدة متعلّق اليقين والشكّ.
٣. فعلية اليقين في ظرف الشك.
وبقي الرابع ، وهذا هو الذي ندرسه.
الشرط الرابع : عدم أمارة في مورده
اتّفقت كلمة الأُصوليّين المتأخرين على تقدّم الأمارة على الاستصحاب ـ خلافاً للمتقدّمين منهم ـ من غير فرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية ، ولكنّهم اختلفوا في وجه التقدّم ، فهناك أقوال أو وجوه :
١. أن يكون تقدّمها عليه من باب الورود. وعليه المحقّق الخراساني قدسسره ، وهو المختار.