الحجّة عليه أي « اليقين » ، وإثباته في الزمان الثاني تأويلاً عليه ، يدل على عدم الدليل عليه فيه سوى ثبوته في الزمان الأوّل وهو يلازم الشك. فما أورد على هذا التعريف بأنّه لم يُشر إلى ركني الاستصحاب كما ترى.
ب : ما ذكره المحقّق القمي : كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق. (١)
ج : ما أفاده الشيخ الأعظم : إبقاء ما كان. وقال : بأنّه أسدّ التعاريف وأخصرها. (٢)
وأورد عليه المحقّق النائيني ، بأنّ لليقين والشك دخلاً في حقيقة الاستصحاب ، ولو باعتبار كون اليقين طريقاً إلى المتيقن ، كما أنّ للشكّ في البقاء دخلاً فيه.
د : ذكره المحقّق النائيني : عدم انتقاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشك في بقاء متعلّق اليقين. (٣)
يلاحظ عليه : أنّه تعريف للشيء بنتيجته ، فانّ عدم الانتقاض نتيجة الاستصحاب لانفسه ، فحكم الشارع بحرمة نقضه يُنتج عدمَ الانتقاض.
هـ : ما ذكره به المحقّق الخراساني : الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. (٤)
والحقّ انّ تعريف الاستصحاب يختلف حسب اختلاف المباني في حجية الاستصحاب ، فانّ في كيفية حجيته آراء ثلاثة :
__________________
١. قوانين الاصول : ٢ / ٥٣.
٢. الفرائد : ٣١٨ ، ط رحمة اللّه.
٣. فوائد الأُصول : ٤ / ٣٠٧.
٤. كفاية الأُصول : ٢ / ٢٧٣.