أ : ما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إذا وطأ الرجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادّعوه جميعاً ، أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ، ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ». (١)
ب : مضمرة يونس ، قال في رجل كان له عدّة مماليك ، فقال : أيّكم علّمني آية من كتاب اللّه فهو حرٌّ ، فعلّمه واحد منهم ، ثمّ مات المولى ولم يدر أيّهم الذي علّمه ، أنّه قال : يستخرج بالقرعة ، قال : ولايستخرجه إلاّ الإمام ، لأنّ له على القرعة كلا ماً ودعاءً لايعلمه غيره. (٢)
إنّ التعليل الوارد في الرواية كأنّه تعليل إقناعي ، ولعلّ المراد انّه لايصحّ كلّ دعاء وكلام بل دعاء خاص لايعلمه ولايقتدر على إنشائه غيره فيختص به وبمن علّمه. والسبب الحقيقي هو انّ المورد من شؤون القضاء.
ج : ما رواه إسحاق العزرمي والفضيل بن يسار في ميراث من ليس له إلاّ دبر ، فقد جاء في الأوّل : « يجلس الإمام ويجلس معه ناس ». وفي الثاني : « يقرأ عليه الإمام » (٣). فإنّ الشبهة حكمية لايقوم بحلها إلاّ الإمام.
__________________
١. الوسائل : ١٨ / ١٩٠ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٤.
٢. الوسائل : ١٦ ، الباب ٣٤ من أبواب العتق ، الحديث ١.
٣. تقدما برقم ٢٦ و ٢٧.