١٠. ما رواه العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : ذكر أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام ، فأتيا محمّد بن عليّ عليهالسلام ، فقال لهما : « بما تقضيان؟ » فقالا : بكتاب اللّه والسنّة ، قال : « فما لم تجداه في الكتاب والسنّة؟ » قالا : نجتهد رأينا ، قال : « رأيكما أنتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت ، فسقط عليهما فماتتا ، وسلم الصبيّان »؟ قالا : القافة ، قال : « القافة يتجهّم منه لهما » ، ( وفي بعض النسخ القافة يلحقهما بهما ) قالا : فأخبرنا ، قال : « لا ». قال ابن داود مولى له : جعلت فداك قد بلغني : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّوجلّ وألقوا سهامهم ، إلاّ خرج السّهم الأصوب » فسكت. (١)
١١. عن إسحاق العرزمي قال : سئل وأنا عنده ـ يعني : أبا عبد اللّه عليهالسلام ـ عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى ، وليس له إلاّ دبر ، كيف يورث؟ قال : « يجلس الإمام عليهالسلام ويجلس معه ناس ، فيدعوا اللّه ، ويجيل السّهام على أيّ ميراث يورّثه ، ميراث الذّكر أو ميراث الأُنثى؟ فأيّ ذلك خرج ورثه عليه ـ ثمّ قال : ـ وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام ، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : ( فَساهَمَ فكانَ مِنَ الْمُدحضين ). (٢)
ورواه ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام.
كما رواه عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام. والجميع رواية واحدة وإن جاءت في الوسائل بصورة روايات متعدّدة.
هذه هي الروايات العامة وفيها كفاية ، وقد نقلها صاحب الوسائل في
__________________
١. الوسائل : ١٧ / ٥٩٣ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث ٤.
٢. الوسائل : ١٧ / ٥٧٩ ـ ٥٨٠ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ١ ، ٣ و ٤. وسيوافيك نقل هذه الرواية في ضمن الأخبار الخاصّة ، والداعي إلى النقل هنا هو الذيل وهناك هو الصدر.