إلى اللّه عزّوجلّ ، إلاّ خرج سهم المحقّ ». (١)
٦. روى الصدوق أيضاً : أيُّ قضية أعدل من القرعة إذا فوِّض الأمر إلى اللّه ، أليس اللّه يقول : ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضين ). (٢)
وقد رواهما الصدوق بصورة حديث واحد ، والظاهر انّ الجمع من فعل الراوي وهما حديثان ، ولأجل ذلك جعلنا لكل رقماً خاصاً.
٧. روى منصور بن حازم ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليهالسلام عن مسألة : « فقال هذه تخرج بالقرعة ـ ثمّ قال : ـ فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّوجلّ ، أليس اللّه يقول : ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضين )؟ ». (٣)
والحديث جَمَع بين مضمون الحديثين السابقين اللّذين نقلهما الصدوق.
٨. روى الشيخ في النهاية قال : روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ، وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهمالسلام من قولهم : « كلّ مجهول ففيه القرعة » فقلت له : إنّ القرعة تخطئ وتصيب ، فقال : « كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ ». (٤) وهو نفس الحديث الماضي تحت الرقم ٤.
٩. العيّاشي في « تفسيره » عن الثّمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث يونس عليهالسلام قال : « فساهمهم فوقعت السّهام عليه ، فجرت السنّة : أنّ السّهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لاتخطئ ، فألقى نفسه ، فالتقمه الحوت ». (٥)
__________________
١ و ٢. الوسائل : ١٨ / ١٩٠ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٣.
٣. الوسائل : ١٨ / ١٩١ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٧.
٤. الوسائل : ١٨ / ١٩١ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٨.
٥. الوسائل : ١٨ / ١٩٢ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢٢.