الأبواب التي أشرنا إليها ، وإليك ما رواه المحدّث النوري في مستدركه.
١٢. روي في دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهمالسلام أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. (١)
والظاهر أنّ الحديث منقول بالمعنى ، وأنّ الراوي انتزع هذا المفهوم من حكمهم بالقرعة في موارد مختلفة.
١٣. قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « وأيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى اللّه جلّ ذكره؟! ». (٢)
١٤. روي في فقه الرضا : وكلّ ما لايتهيأ الإشهاد عليه ، فإنّ الحقّ فيه أنّ يستعمل القرعة. وقد روي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : « فأيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه؟! ». (٣)
١٥. روى أحمد بن محمّد بن عيسى بسنده إلى عبد الرحيم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنّة ، رجم فيه ـ يعني ساهم ـ فأصاب ـ ثمّ قال : ـ يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات ». (٤)
هذه هي الروايات العامة التي يستفاد منها انّ القرعة قاعدة عامة في مورد التنازع والتزاحم ويدل على ذلك التعابير التالية الواردة فيها :
أ : « تنازعوا ».
ب : « فوّضوا ».
ج : « سهم المحق ».
__________________
١. مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٧٣ ، كتاب القضاء ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١.
٢ و ٣. مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٧٤ ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢ و ٤.
٤. مستدرك الوسائل : ١٧ / ٣٧٨ ، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١٤.