٣. عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « بعث رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم عليّاً عليهالسلام إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدّثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية ، فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاماً فاحتجوا فيه ، كلّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم ، فجعلته للّذي خرج سهمه وضمَّنته نصيبهم ، فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه ، إلاّ خرج سهم المحقّ ». (١)
ورواه الصدوق هكذا : « ليس من قوم تقارعوا ... » (٢) ثمّ ذكر بقية الحديث كما في الوسائل. ولعلّ الأوّل أصحّ ، لأنّ التقارع فرع التنازع ، ولعلّه سقط من قلمه.
٤. روى محمد بن حكيم ( حكم ) قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شيء فقال لي : « كلّ مجهول ففيه القرعة » قلت له : إنّ القرعة تخطئ ، وتصيب ، قال : « كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ ». (٣)
ثمّ إنّ المراد من الموصول في قوله : « كل ما حكم اللّه فليس بمخطئ » أحد أمرين :
الأوّل : أن يكون المراد حكمه سبحانه بإعمال القرعة ، فهو بما انّه ذو مصلحة تامة مصيب ليس بمخطئ.
الثاني : أن يكون المراد هو نفس القرعة والمساهمة فهي مصيبة ، كما هو الظاهر من الرواية التالية :
٥. روى الصدوق ، قال : قال الصادق عليهالسلام : « ما تنازع قوم ففوّضوا أمرهم
__________________
١ و ٢. الوسائل : ١٨ / ١٨٨ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٥ و ٦.
٣. الوسائل : ١٨ / ١٨٩ ، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ١١.