وضيقاً كحجّية خبر الواحد ، ولكنّها وردت في موضع فيه حكم العقلاء بعدم الالتفات ، وبما انّ حكمهم مختص بما إذا كان المكلف ملتفتاً حين العمل إلى الحكم والموضوع وكان بصدد أداء ما في الذمّة ولكن يحتمل عروض الغفلة على التفاته ، فيحكم بعدم الاعتناء ولايعم ما إذا كان غافلاً حين العمل ولكن يحتمل انطباقه على الواقع صدفة ومن غير إرادة.
هذا هو مقتضى القاعدة ، نعم ربما يظهر من بعض الروايات عدم وجوب الاعتناء إذا أتى بالعمل غفلة وساوت الحالتان من حيث الأذكرية وهي رواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال : « حوّله من مكانه » وقال في الوضوء : تُديره ، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة ». (١)
ورواه الصدوق وقال : إذا كان مع الرجل خاتم فليدوّره في الوضوء ويحوّله عند الغسل ، قال : وقال الصادق عليهالسلام : « إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا أمرك أن تعيد ». (٢)
وأجاب عنه المحقّق الخوئي بعدم دلالة الخبر على المدّعى إذ ليس فيه ما يدل على أنّ السؤال أيضاً كان من جهة الشكّ في وصول الماء ، وانّ الحكم بالتحويل والإدارة إنّما كان من هذه الجهة ، بل ظاهره كون التحويل ـ في الغسل والإدارة في الوضوء ـ مطلوباً في نفسه لالرفع الشكّ في وصول الماء ، وإلاّ لم يكن لذكر خصوص التحويل ـ في الغسل والإدارة في الوضوء ـ وجه ، لكفاية العكس أيضاً في إيصال الماء ، بل يكفي كلّ واحد من التحويل والإدارة فيهما ، فاعتبار هذه
__________________
١. الوسائل : ١ / ٣٢٩ ، الباب ٤١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
٢. الوسائل : ١ / ٣٢٩ ، الباب ٤١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.