الخصوصية يشهد بكونهما مطلوبين في نفسهما. والحاصل ليس الخبر راجعاً إلى الشكّ في وصول الماء ، فإذا شكّ في وصول الماء يجب تحصيل العلم بوصوله بنزع الخاتم أو تحريكه. (١)
أقول : ما ذكره احتمال عقلي لايتبادر من الرواية ، فانّ المتبادر من الأمر بالتحويل والتدوير لكونها مقدّمتين لاغتسال ما تحت الخاتم ، فالسؤال عن نسيان التحويل والتدوير يرجع إلى الشكّ في اغتسال ما تحته والأمر بعدم الإعادة يرجع إلى الحكم بالصحة مع الشكّ في الانغسال.
وتوضحه رواية العمركي ، عن علي بن جعفر في نفس الباب (٢) ، فاحتمال كون السؤال عن الوجوب النفسي والجواب عن نفيهما خلاف المتبادر. وأمّا التعبير في الوضوء بالتدوير وفي الغسل بالتحويل ، فلعلّ كون الإسباغ في الغسل آكد من الوضوء ، فاكتفى في الأوّل بالتدوير وأمر في الثاني بالتحويل.
والأولى أن يجاب : انّ السند غير واف لإثبات الحكم ، لأنّ الحسين بن أبي العلاء لم يوثّق وإن كان ممدوحاً وله إحدى وعشرين رواية. (٣) ويحتمل انّ الإمام شاهد الخاتم ولم ير انّه مانع من الانغسال.
والحاصل انّه لايمكن الاحتجاج بهذه الرواية في مورد يكون الحكم فيه على خلاف القاعدة.
__________________
١. مصباح الأُصول : ٣ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨.
٢. الوسائل : ١ / ٣٨٩ ، الباب ٤١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
٣. قاموس الرجال : ٣ / ٤١٠.