الحقّ ، وأمّا إذا ساوت الحالتان كما في المقام فلاتجري فيها القاعدة ، وذلك لأنّ الشكّ لايختص بوقت الفراغ عن العمل بل يعمّ حينه فلو ألفته أحد حين العمل إلى كيفية عمله لشكّ.
فخرجنا بهذه النتيجة : انّه في كلتا الحالتين شاك وليس في أحدهما أذكر ، واحتمال كون الأقربية من قبيل الحِكَم ، لامناط الحُكم وملاكه يكفي في صرف إطلاق الأدلّة عن هذه الصورة ولايلزم العلم بكونهما ملاكين أو مناطين للحكم.
وعلى هذا لو صلّى إلى جانب من دون تحقيق وفحص ، ثمّ شكّ بعد الفراغ في أنّ الجهة التي صلّى إليها هل كانت قبلة أو لا؟ لاتجري قاعدة الفراغ ، لتساوي الحالتين في الأذكرية والأقربية ، ولو صحّت صلاته وكانت الجهة قبلة ، فإنّما صحّت من باب الصدفة والاتفاق ، لا من باب انّه بصدد إبراء الذمّة.
ومثل ذلك لو توضأ من أحد الإناءين المشتبهين ، فلاتجري قاعدة الفراغ ، لأنّه لو صادف كونه ماءً مطلقاً ، فإنّما هو من باب الصدفة لا من باب كونه مريداً للعمل.
وباختصار انّ الظاهر من الروايات انّ الحكم بالصحّة يجب أن يكون نابعاً من سعيه لإبراء ذمّته لا من باب احتمال كون المأتي به مطابقاً للواقع من باب الصدفة.
الثاني : انّ الظاهر من الروايات انّ مورد القاعدة عبارة عمّا لو كان الشكّ نابعاً من الجهل بكيفية العمل على وجه لو ارتفع الجهل ، لارتفع الشكّ ، وأمّا إذا كان الشكّ طارئاً حتى مع العلم بكيفية العمل ـ كما في المقام ـ حيث يعلم بأنّه لم يحرك خاتمه ومع ذلك يشكّ في وصول الماء ، فلاتجري القاعدة.
الثالث : انّ القاعدة وإن لم ترد إمضاءً لما في يد العرف حتى تتبعه سعة