شكّ قبل الاستواء قائماً. (١)
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّه محجوج بالاكتفاء بالهوي إلى الركوع في حديثين :
أ : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : قلت له رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال : « قد ركع ». (٢)
والهوي إلى السجود بمعنى الانحدار إلى السجود دون الوصول إليه ، وإلاّ يقول : رجل سجد فلم يدر أركع أم لم يركع؟
ب : ما رواه فضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : أستتم قائماً فلا أدري أركعت أم لا؟ قال : « بلى قد ركعت ، فامض في صلاتك ، فإنّما ذلك من الشيطان ». (٣)
والمراد من الاستتام قائماً هو رفع رأسه من الانحناء إلى القيام ولكنّه شكّ هل ركع حال انحنائه أو لا؟
وثانياً : أنّ التحديد بالسجود عند الشكّ في الركوع جاء في سؤال زرارة ولم يرد في لسان الإمام.
نعم التحديد بالسجود عند الشكّ في الركوع وبالقيام عند الشكّ في السجود وإن ورد في لسان الإمام في رواية إسماعيل بن جابر ، لكن عدم التعرض للهويّ في الأوّل وللنهوض في الثاني ، لأجل عدم حصول الشكّ في هذه الحالات للإنسان إلاّ إذا كان وسواساً وهذا لايعني عدم كفايتهما إذا طرأ الشكّ وهو
__________________
١. الفرائد : ٤١١ ، طبعة رحمة اللّه.
٢. تقدم برقم ١٦.
٣. تقدم برقم ١٥.