المشكوك والدخول فيه بأن يكون سبق الأوّل على الثاني معتبراً في صحّة الثاني ، وترتّب الثاني على الأوّل معتبراً في صحّة الأوّل كأجزاء الصلاة بعضها إلى بعض ، والفرق بين هذا والثالث انّه لايتحقّق المضي للجزء الأخير من الصلاة والوضوء أو الغسل بالدخول في الغير ، سواء أكان المدخول فيه أمراً غير عبادي كالأكل والنوم ، أم عباديّاً لكن غير مترتب كالتعقيبات.
ومنه يظهر انّ الدخول في الصلاة لايكفي في الوضوء والغسل ، فانّ صحّة الصلاة وإن كانت مشروطة بصحّتهما لكن صحّة الجزء المشكوك من الوضوء كالمسح على الرِجْل اليسرى ليس مشروطاً بصحّة الصلاة.
هذه هي الوجوه المذكورة.
يلاحظ على الوجه الأوّل : أنّ قياس الشكّ في الشيء بنسيانه لا دليل عليه ، بل هو مردود برواية زرارة حيث حكم بالتجاوز عند الشكّ في الأذان في حال الإقامة ، أو في التكبير حال القراءة ، مع أنّه يجب العود عند صورة النسيان.
وأمّا الوجه الثاني : أي اختصاص الغير بالواجب الأصلي دون المقدّمات ، فقد استدلّ عليه الشيخ الأنصاري برواية إسماعيل بن جابر ، وقال : إنّ الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام ، « فليمض » بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقررة بقوله بعد ذلك : « كلّ شيء شكّ فيه ... » كون السجود والقيام حدّاً للغير الذي يعتبر الدخول فيه ، وأنّه لا غير أقرب من الأوّل بالنسبة إلى الركوع ، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود ، إذ لو كان الهويّ للسجود كافياً عند الشكّ في الركوع ، والنهوض للقيام كافياً عند الشكّ في السجود ، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية ، التحديد بالسجود والقيام ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا