إنسان عادي أخذاً بالإطلاقات الواردة في الدخول في الغير.
فتلخص من جميع ما ذكرنا عدم اعتبار كون المدخول فيه واجباً أصلياً ويكفي كونه واجباً مقدمياً.
فإن قلت : إنّ لعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه رواية أُخرى جاء فيها عدم كفاية النهوض عن السجود ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : « يسجد » قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : « يسجد ». (١)
قلت : إنّ أقصى ما تثبته الرواية هو الالتزام بالتخصيص في مورد السجود وبقاء الباقي تحت الإطلاق ، والقول باشتراك النهوض والهوية في الحكم غير ثابت لنا.
فإن قلت : إنّ الاستدلال بروايتي عبد الرحمن وفضيل بن يسار على كفاية الدخول في الجزء الواجب أصلياً كان أو تبعياً غير تام ، وذلك لأنّ الشكّ في الركوع عند الهويّ إلى السجود أو عند رفع رأسه من الإنحناء إلى القيام أمر نادر ، والشاك فيه يكون وسواساً ، فلعلّ عدم الاعتداد لهذا الوجه لا لكونه دخولاً في الغير بشهادة انّ الإمام قال في رواية فضيل : « فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان ».
قلت : إنّ الشكّ مطلقاً من الشيطان بالمعنى المراد في الرواية عادياً كان أم غير عادي ، وغاية ما هناك أنّ ثمّة إشعاراً بما ذكر وهو لايقابل الإطلاق.
فظهر كفاية الجزء التبعي وإن لم يكن أصلياً.
__________________
١. الوسائل : ٤ / ٩٧٢ ، الباب ١٥ من أبواب السجود ، الحديث ٦.