يلاحظ عليه : انّ تعدّد اليقين كما يمكن بتعدّد المتعلّق ، كما إذا أيقن بعدالة زيد ، وفسق عمرو ، كذلك يمكن تعدّده فيه باختلاف المحلِّ القائم به وإن كان المتعلّق واحداً كما إذا تعلّق يقين زيد على عدالة شخص مقيّدة بيوم الجمعة ، ثمّ شكّ في حدوثها ، وتعلّق يقين عمرو على عدالته المطلقة يوم الجمعة وشكّ في بقائها ، فلا شكّ انّ هنا فردين من اليقين فيعمّهما قوله « من كان على يقين » عمومَ القضايا الحقيقية لافرادها.
الثالث : ما ذكره شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري قدسسره ونقله المحقّق الخوئي عن أُستاذه النائيني ( قدّس سرّهما ) ، ولعلّ العلمين تلقياه عن شيخهما السيد الفشاركي ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ وحاصله : انّ الزمان إمّا يلاحظ قيداً للمتيقّن ، أو يلاحظ ظرفاً له ، وإمّا أن يُهمل رأساً ، فعلى الأوّل ينطبق على القاعدة ، لأنّ الشكّ في الحدوث ، والبقاء لايكون ملحوظاً ، وعلى الأخيرين ينطبق على الاستصحاب ، لأنّ الزمان ملغى فيه وإلاّ لم يصدق النقض ولا اتحدت القضيتان.
يلاحظ عليه : أنّ الاستدلال مبني على أمرين :
الأوّل : انّ اليقين بمعنى المتيقّن ، فيدور كون الزمان قيداً أو ظرفاً ولايمكن الجمع بينهما.
الثاني : انّ التفاوت بين القاعدة والاستصحاب بكون الزمان في الأُولى قيداً وفي الآخر ظرفاً أو مهملاً ، وكلا الأمرين غير تامين.
أمّا الأوّل : فلأنّ اليقين بمعنى نفسه والنقض منسوب إليه وبذلك صحّحنا عموم الروايات للشك في المقتضي ، وعند ذلك يصح الزمان ظرفاً مطلقاً ، لعدم المعنى لكونه قيداً لليقين.
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٤ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F454_ershad-aloqoul-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
